أحمد بن الحسين البيهقي

94

معرفة السنن والآثار

قال أبو داود : رواه عبد الملك بن أبي سليمان وغيره عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً . 3001 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن ابن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله : أنه لبى على الصفا في عمرة بعدما طاف بالبيت . قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ولا أحد من الناس علمناه إنما اختلف الناس عندنا فمنهم من يقول : تقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم . وهو قول ابن عمر : ومنهم من يقول : إذا استلم الركن . وهو قول ابن عباس . وبهذا نقول ويقولون هم أيضاً . وأما بعد الطواف بالبيت فلا يلبي أحد . أورده إلزاماً للعراقيين فيما خالفوا فيه عبد الله بن مسعود .